محلية

التحقيق في 450 قضية تستر تجاري تتصدرها المقاولات

 

أحالت وزارة التجارة والاستثمار 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ.

ونقلت صحيفة المدينة عن  المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية المهندس "سهيل أبانمي" قوله: أن من أكثر القطاعات في التستر التجاري قطاع المقاولات العامة وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع تقنية المعلومات، وتتصدر منطقة الرياض أكثر المناطق في انتشار ظاهرة التستر والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وحدد أبانمي 7 آثار تنجم من ممارسة التستر التجاري، وهي : استنزاف موارد البلاد الاقتصادية، وتحويلها للخارج، والمنافسة غير المشروعة للتجار، والشركات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى منافسة للمواطنين في مصادر رزقهم في صورة غير شريفة، وغير عادلة وهو ما يؤدي إلى إلحاق إضرار فادحة بالاقتصاد الوطني، ويتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في سعوده النشاط الاقتصادي، وإحلال العمالة الوطنية، مما يؤدي إلى تضييق فرص العمل أمام الراغبين فيه من المواطنين.

 مشرا إلى أن هناك 4 أسباب أوجدت ممارسات التستر، منها عدم امتلاك المواطن لرأس المال ، أو افتقاده للخبرة الفنية والإدارية ، أو "حسن النية " وأيضاّ تعاطفه مع غير السعودي، وغيرها من الأسباب لقيام المواطن بتمكين غير السعودي للعمل لحسابه الخاص، معتبراّ أن من أهمها صاحب العمل والعامل الوافد، باعتبار أن دور صاحب العمل رئيسي في وجود التستر بالنظر لكونه هو الطرف الأول المتستر في هذه المخالفة، وقيامه بممارسة التستر.

وأضاف : أن العقوبات وفقاّ لنظام مكافحة التستر، تطبق متى ما أثبت مزاولته أو تورطه في تستر تجاري، فيحكم عليه بعقوبة السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، بالإضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.

وشدد أبانمي أن وزارة التجارة والاستثمار، تعمل على الحد من ممارسات التستر التجاري في جميع القطاعات، والقيام بدورها عبر مباشرة البلاغات الواردة إليها من المواطنين والمقيمين، إلى جانب الحملات التفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة التجارية في جميع مناطق المملكة، وتقوم الوزارة بجهود كبيرة وصارمة في الكشف عن حالات التستر، وتطبيق العقوبات والتشهير بالمخالفين لنظام مكافحة التستر.

يذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري أجاز لغير السعودي أن يُمارس أو يستثّمر في أي نشاط غير مُرخّص له بمُمارسته أو الاستثّمار فيه بمُوجب نظام الاستثّمار الأجنبي أو غيره من الأنظمّة واللوائح والقرّار، لكن النظام أوضح أن كل من يمكّن غير السعودي من الاستثّمار في أي نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثّمار فيه أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجّله التجاري، أو بأي طريقةٍ أُخرى يعتبر متستر، بحسب الصحيفة.

أضيف بتاريخ :2017/01/21

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد