آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
هاني الفردان
عن الكاتب :
كاتب وصحفي بحريني

السيدعلوي... 130 يوماً من إيقافه بلا زيارة أو محامٍ!


هاني الفردان ..

دخل المواطن البحريني الموقوف السيدعلوي السيدحسين يومه الثلاثين بعد المئة (130 يوماً) منذ توقيفه في 14 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، من دون أن يحصل على حقه في لقاء أهله، الأهم من كل ذلك أنه أيضاً بلا محامٍ!

ذلك الحديث ما تنقله عائلته، وهي الأقرب له، والأعرف بحاله وشأنه، وما إذا كانت تتلمس من حديثه أنه بخير أم عكس ذلك.

عائلة السيد علوي تؤكد أنه لم يسمح لها بتعيين محامٍ له، وهو أمر يأتي خلافاً لنصوص القانون في الفصل الثالث من مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية باب «القبض على المتهم» نصت المادة (61) على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام»، فلماذا لم يسمح للسيد علوي وفقاً للقانون بالاستعانة بمحام؟!

حتى قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي أعطى مساحة حرية أكبر للجهات المعنية، إلا أن ذلك القانون أيضاً نص بشكل صريح وواضح في المادة (28) (الأصل وما جرى عليها من تعديل في عام 2014) على عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية، أي أن قانون الإرهاب أيضاً نص وبوضوح وشدد على ضرورة عدم الإخلال بحق المقبوض عليه بأن لا يحبس إلا بأمر السلطات المختصة، وأن يعامل معاملة إنسانية، ولا يتعرض لإيذاء معنوي أو جسدي، وأن يواجه بأسباب القبض عليه وأن يكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحامٍ.

الأمانة العامة للتظلمات في بيان لها بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أكدت تحركها بشأن شكوى زوجة أحد الموقوفين، حيث اتبعت الخطوات الإجرائية المهنية المتعلقة بهذه الشكوى، فيما يتعلق بالتحقق من مكان وظروف وجوده، وضمان حقوقه القانونية، وقد اتضح للأمانة العامة للتظلمات ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية أن الشخص المذكور، تم توقيفه بموجب قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» حيث صدر قرار حبسه من جانب نيابة الجرائم الإرهابية، وقد قامت الأمانة العامة للتظلمات بالالتقاء بالشخص المذكور أمس في محبسه، وتم التأكد من قيامه بإجراء اتصال هاتفي مع عائلته، وتواصلت الأمانة كذلك مع الجهات المعنية التي قررت أنه سيُسمح له تلقي الزيارات وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات والتحريات الجارية، بما لا يؤثر على مسار القضية المتهم فيها.

ما قامت به الأمانة العامة للتظلمات من تحرك وخطوات للتثبت من حقيقة ما يقال أمر جيد، حيث عملت على طمأنة العائلة على أقل تقدير ولو بشكل جزئي، إلا أنه مازال هناك خلل ما في مساحة ما نص عليه القانون من حق الموقوف بـ «الاستعانة بمحامٍ» فهل تأكدت من ذلك؟

أما بخصوص الزيارة، فإن الأمانة العامة للتظلمات قالت إن الجهات قررت أنه سيسمح للمقبوض عليه بتلقي الزيارات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات والتحريات الجارية، وقد مر على ذلك الحديث والتأكيد أكثر من تسعين يوماً، والعائلة مازالت تؤكد أنه لم يسمح لها بلقاء ابنها!

هل مازال السيد علوي رهن إجراءات التحقيقات والتحريات؟ فإذا كان ذلك فهل المدة التي قضاها حتى الآن وفق ما نص عليه القانون؟

تنص المادة (26) من مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن «تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر».

فيما تنص المادة (27) على أنه «لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه».

بحسب نص المواد السابقة، فإن نيابة الجرائم الإرهابية مازالت تحتفظ بمساحة زمنية وفقاً لنص المادة (26) التي تعطيها الحق في إصدار أمر الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.

ومع ذلك تبقى حالة السيد علوي إنسانية حقيقية كونه مازال متهماً، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.

فهل يحق لنيابة الجرائم الإرهابية حبس أي متهم 6 أشهر دون أن يتمتع بحقه في الاستعانة بمحامٍ، وفقاً لنصوص القانون؟

صحيفة الوسط البحرينية

أضيف بتاريخ :2017/03/04

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد