مصدر عدلي: ’جهات’ تحتمي من القرارات «الإدارية» بالحصانة الوهمية

قال مصدر عدلي مختص أن أحكام المحكمة الإدارية ملزمة للجهات الحكومية واجبة النفاذ.
وأشار المصدر إلى أنّه في حال رفض أي إدارة حكومية أو خاصة الالتزام بما صدر من قرار فإنّه يتم الرفع عن الجهة أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة لإيقاع العقوبة عليه استنادا إلى المادة (٨٩) من نظام التنفيذ، وفقاً لما ذكرته "عكاظ".
وتقضي المادة بسجن كل من يماطل في تنفيذ الأحكام الملزمة مدة لا تزيد على سبع سنوات، معدّاً أنّ عدم التنفيذ من جرائم الإخلال بالأمانة.
وأعرب المصدر عن أمله في إسراع الجهات العدلية بتعيين قضاة تنفيذ أسوة بقضاة التنفيذ في المحاكم العامة، لافتاً إلى أن بعض الجهات الإدارية تحتمي من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها بالحصانة والتهرب ما يستدعي إجبار المحكوم عليهم على تنفيذ الأحكام الصادرة وهو الأمر الذي يسهم في مساعدة الجهات التنفيذية على أداء مهماتها.
وتطلع المصدر العدلي المذكور إلى توجيه خطابات من وزارة العدل إلى الجهات الحكومية لتذكيرها بأن لا حصانة لأي جهة حكومية أمام أحكام المحكمة الإدارية، مشيراً إلى أن وزارة العدل بصدد إعداد مواد نظام يمكن من تنفيذ الأحكام الإدارية، مشيراً إلى أن الخزانة العامة للدولة تتكبد خسائر إضافية بسبب مماطلة بعض الجهات الحكومية في تنفيذ الأحكام، وبيّن أن المحاكم الإدارية تصدر أكثر من 1000 حكم سنوياً ضد جهات حكومية تحتمي بحصانة وهمية، "لا تمييز لأي جهة أمام النظام القضائي في المملكة".
أضيف بتاريخ :2016/11/21