محلية

نظام الجرائم يعاقب على نشر المقاطع المخلة لا على تخزينها

 

أفادت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق على الذين يحتفظون في هواتفهم "بصور أو مقاطع مخلة أو برامج تمكنهم من فتح الروابط المخلة" ما لم ينشروها أو يوزعوها.

المصادر وبحسب "عكاظ"، قالت "إنّ نظام الجرائم المعلوماتية لم يجرم الرسائل النصية المخلة المخزنة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي إلا إذا ثبت بثها ونشرها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة كونها لا تشكل مساسا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع. كما أنه لا يمكن الاستناد إلى المادة الثانية من النظام في تجريم الفعل لأن المادة تتناول أهداف النظام ولا تحدد الجرم".

واعتبر المصدر أنّ وجود برامج أو روابط في الهواتف وأجهزة الحاسوب تمكن مستخدميها من الدخول إلى المواقع الإباحية ليس جرماً أو عملا تحريضياً، "إذ لا تشكل تلك الأعمال خطورة على المجتمع، إلا إذا تعمد المستخدم ترويجها".

أضيف بتاريخ :2016/11/23

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد