محلية

’#الشورى’ يقر ’#الضريبة_الانتقائية’.. و30 يوما للتصحيح

 

 أقر مجلس الشورى الأحد 16 أبريل مشروع نظام الضريبة الانتقائية، موصية اللجنة المالية بمنح الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوما من تاريخ العمل به.

ووافقت اللجنة المالية على النظام بصيغته المرفقة حيث سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة العامة، وسيتم فرض الضريبة وفقا للأحكام التي تنص عليها الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام

وعلق النظام في مادته الرابعة ضريبة نقل السلع الانتقائية داخل المملكة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، فيما ستحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.

ويتضمن النظام بحسب مادته الخامسة عشر بتقديم إقرار ضريبي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة، كما يتيح النظام حق الهيئة في استثناء المستوردين من تقديم الإقرارالضريبي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتحدد اللائحة إجراءات تحصيل الضريبة بحسب المادة الـ 15.

كما تنص المادة الـ 18 من النظام  على تولى موظفون يسمون لاحقا بقرار من مجلس الإدارة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام وأهم الدخول للمستودعات الضريبة أو المتاجر أو غيرها من الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، ويكون تحت مسؤولية الهيئة وإشرافها، وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.

وسيعاقب ال المتهربين من الضرائب بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب» بحسب المادة العشرين من نظام الضريبة الانتقائية، كما يعاقب النظام في مادته 22 كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامة تُعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء لم تسدد عنه الضريبة.

ونصت المادة الثالثة والعشرين على معاقبة من يعيق موظفي الهيئة عن أداء واجبهم ومن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، إضافة إلى من خالَفَ أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.

وتتيح المادة الـ 28 من النظام لمجلس الإدارة منحُ مكافأة مالية لكل من يُسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطه

أضيف بتاريخ :2017/04/17

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد