10 آلاف ريال والتشهير عقوبة المتحايلين على «التأمينات»
ضاعفت الجهات المختصة الغرامات المالية على أصحاب العمل الذين ثبت قيامهم بتسجيل أشخاص لا يعملون بمنشآتهم في نظام التأمينات الاجتماعية، لتصبح الغرامة 10 آلاف ريال على كل صاحب عمل ثبت قيامه بهذه المخالفة.
وذلك بشرط أن لا تتجاوز الغرامة ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سُجلت للشخص، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، وتعددها بتعدد العمال الأشخاص المسجلين بالمخالفة، وفق "عكاظ".
وبحسب تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية فإنه يُمنع فرض أي غرامة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات أو أكثر، ولن تطال العقوبات صاحب العمل فقط، إذ ستشمل كافة المخالفين لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية، فتقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها مؤسسة التأمينات، سيغرم المخالف بـ10 الآف ريال، كما ستتعدد الغرامة بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها.
وفيما يختص بالمخالفات التي نتج عنها صرف تعويضات دون وجه حق، فإن تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية تضمنت فرض غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صُرف منها.
وأقرت التعديلات إنشاء لجان في مكاتب مؤسسة التأمينات للتحقق من وقوع المخالفات وإثباتها، والنظر فيها، وإحالتها إلى محافظ المؤسسة، مع إمكان إحالتها لجهات أخرى في حال عدم الاختصاص، وفي حال أصدر محافظ المؤسسة قرارا فإنه يمكن لصاحب الشأن الاعتراض عليه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه.
أضيف بتاريخ :2017/09/16










