محلية

السجن والجلد لمنكري نسب أبناء المسيار

 

كشفت مصادر حقوقية، أن القرار الذي أصدرته وزارة العدل بمنح الزوجة نسخة من عقد النكاح لضمان حقوقها يشمل الزواج السري والمسيار، وأنه من حق الزوجات اللائي يرفض أزواجهن الاعتراف بأبنائهن، استخراج الأوراق الثبوتية لهم، وإقامة الدعاوى أمام القضاء، وشدد على أن الزوج الذي ينكر أو يمتنع عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائه معرض لعقوبات تصل إلى السجن والجلد،حسبما ذكرت صحيفة الوطن.

من جانبها قالت المحامية "بيان زهران"، إن "عدم تسليم الزوجة عقد النكاح يهضم حقوقها في حال رغبت في رفع دعوى ضد زوجها، عند حدوث خلاف في العلاقة الزوجية، لذلك قررت وزارة العدل منح الزوجة نسخة من عقد النكاح ، وهذا القرار يشمل كل أنواع الزواج ومنه زواج المسيار والسري".

وأضافت "زواج المسيار أحد أسباب تزايد حالات الطلاق في المملكة، وتقبل به بعض النساء دون إدراك لما قد يتعرضن له من مشكلات مستقبلا، لأن هذا الزواج يخالف حاجات المرأة الفطرية من السكينة والمعاشرة والرعاية المفروضة في أصل الشريعة الإسلامية، إذ تُجبر بموجب هذا الزواج على التنازل عن حقها".

وأوضحت زهران أن "عقد النكاح في الأصل قائم على الموافقة وقبول الطرفين الزوج والزوجة، وهو يتضمن الشروط التي تضعها الزوجة في العقد المعلن، لذلك فإن تسليم نسخة منه إلى الزوجة يمكّنها من الحفاظ على حقوقها الشرعية".

بينت المحامية أن "للمرأة الحق في المطالبة بالنفقة والمبيت وكل حقوقها الشرعية، حتى لو اشترط الزوج غير هذا في العقد، وإذا امتنع وأصر على عدم تأدية واجباته، للزوجة الحق في التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ النكاح للضرر".

وشددت زهران على أن "للزوجة الحق في رفع دعوى استلام مستندات، وفي هذه الحالة يحول الأب الممتنع عن استخراج الأوراق الثبوتية لأبنائه إلى الجهات المختصة، بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل، ويعاقب تعزيريا بعقوبات تصل إلى السجن والجلد".

أضيف بتاريخ :2016/05/06

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد