السجن 5 سنوات عقوبة إثارة خطاب الكراهية و 6 أشهر وغرامة 50 ألفا لمثيري النعرات القبلية

تضمن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسته المقبلة السجن 5 سنوات عقوبة لخطابات إثارة الكراهية بالإضافة إلى 6 أشهر وغرامة 50 ألف لمثيري النعرات القبلية.
وقد أشارت المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التمييز والكراهية إلى عقوبة السجن بمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية سواء كانت موجهة لمذهب أو طائفة أو جنس أوقبيلة.
وبينت المادة الثانية عشرة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من سعى إلى إثارة النعرات القبلية، أو العصبيات العشائرية، أو الحميات الجاهلية، بقول أو فعل، باستخدام إحدى طرق التعبير أو وسائل التواصل أو الإعلام.
ووفقا للمادة الثالثة عشرة فإن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت المخالفات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من موظف أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله، أو وقعت من شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها، أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
وفيما أفادت المادة الربعة والعشرون بمضاعفة العقوبة على كل مخالفة من المنصوص عليها في هذا النظام في حالة تكرار الفعل، وبينت المادة الخامسة والعشرون أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من مرتكبي إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالإبلاغ عن المخالفة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن المخالفة جاز إعفاؤه من العقوبة في حال أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
ويهدف مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية وذلك حماية بلنسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية.
واستثنى النظام من أحكامه ما يعد من النقد العلمي الهادف، أو الطرح المعرفي الموثق، أو الجدل الفكري المؤسس على ضرورات التنوع الإنساني الطبيعي، ولا على ما يندرج ضمن ما تكفله الأنظمة من حرية الرأي البناء، والتعبير عن وجهات النظر الثقافية، مما لا يستهدف الإساءة أو الانتقاص أو إثارة النعرات ويرجع التقدير في ذلك إلى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.
أضيف بتاريخ :2016/06/27